٢ - إن البخاري ذكر الحديث تحت عنوان [باب صلاة الضحى في السفر] ، وهذا يعني أن البخاري قد فهم من الحديث، أو قل قد علم أنَّ ابن عمر حين نفى صلاة الضحى إنما نفاها في حالة السفر وليس بشكل مطلق، ولا بدَّ من أنَّ البخاري قد استند في وضع الحديث في باب السفر إلى أَمرٍ ثبت عنده، وهو المشهود له بالدقة البالغة في رواية الأحاديث.
٣ - إن ابن عمر نفسه قد رُوي عنه ما يعارض هذا الحديث إن هو اعتُبر نافياً لمطلق الصلاة في السفر والحضر، فعن نافع «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدَم مكة فإنه كان يقدَمها ضحى، ... ويوم يأتي مسجد قُباء ... » رواه البخاري. وإذن فإن الروايات المنقولة عن ابن عمر جاءت متعارضة هي الأخرى.
وبذلك يترجح لدينا الرأي القائل بمشروعية صلاة الضحى للروايات العديدة الصحيحة التي تثبتها. إذ الصحيح الثابت أن صلاة الضحى مشروعة ومندوبة، ولكنها ليست من السنن الراتبة التي حافظ عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها» رواه أحمد والترمذي.
[ح. صلاة الكسوف]
وهي الصلاة المسنونة المشروعة عند حصول كسوفٍ للشمس أو للقمر. والكسوف يطلق على ذهاب الضوء، وعلى الاسوداد. وكما يطلق الكسوف على اسوداد الشمس فإنه يطلق كذلك على اسوداد القمر، وإن شئنا التمييز بينهما قلنا كسوف الشمس وخسوف القمر، وكلاهما جائز لغة وشرعاً.