للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما متى يقرأ المأموم الفاتحة فإنه يقرأُها في سَكْتة الإمام عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة بعدها فيحقق واجب القراءة والاستماع لقراءة الإمام، ولهذا فإن على الإمام أن يسكت فترة تكفي لقراءة الفاتحة ما بين فراغه من قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها، فعن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين سكت أيضاً هُنَيَّةً» رواه أحمد. ورواه أبو داود بلفظ «حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . فإن لم يسكت الإمام، أو كان سكوته أقصر مما تحتاج إليه قراءة الفاتحة فلا يدع المأموم قراءة الفاتحة، وإنما يقرأها والإمام يقرأ السورة ولا حرج عليه في ذلك، فلْيحرص المسلم على قراءة الفاتحة، ولْيحذر من تركها في أية ركعة من ركعات صلاته، لأنَّ من تركها عمداً أو سهواً في أية ركعة بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد، ولا يجبرها سجود السَّهو.

صلاةُ مَن لا يُحسن قراءة الفاتحة

<<  <  ج: ص:  >  >>