للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يشترطُ لصحة التيمُّمِ دخولُ الوقت؟.

قال الأحناف: يصح التيمُّم قبل دخول الوقت. وذهب مالك والشافعي وأحمد وداود إلى عدم صحة التيمُّم قبل دخول الوقت مستدلين بما يلي:

١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «جُعلت لي الأرضُ مساجد وطَهوراً، أينما أدركتني الصلاة تمسَّحتُ وصليتُ ... » رواه أحمد والبيهقي.

٢- حديث أبي أُمامة ـ وقد سبق ـ وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «جُعِلَت الأرضُ كلُّها لي ولأمتي مسجداً وطَهوراً، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةُ فعنده مسجدُه وعنده طَهوره» رواه أحمد والبيهقي. وقد مرَّ.

٣- عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ... وجُعلت لي الأرض طيِّبة طَهوراً ومسجداً، فأيُما رجلٍ أدركته الصلاة صلى حيث كان ... » رواه مسلم والبخاري وأحمد والنَّسائي.

٤- الآية ٦ من سورة المائدة.

٥- قالوا إن التيمُّم طهارةُ ضرورةٍ، ولا ضرورةَ إليه قبل دخول وقت الصلاة. وقالوا إن الحديث الأول ومثله الحديث الثاني والحديث رقم ٣ قيَّدت التيمُّم بإدراك الصلاة، وإدراك الصلاة لا يكون إلا بدخول وقتها، فالأحاديث طلبت التيمُّم حين إدراك الصلاة، ومفهومها عدم طلب التيمُّم قبل إدراك الصلاة أي قبل دخول وقتها. وعن الآية الكريمة قالوا: القيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، وإنما صح الوضوء قبل دخول الوقت لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبقي التيمُّم على ظاهر الآية. والبند الخامس واضح. هذه أدلة وحجج من اشترطوا لصحة التيمُّم دخول وقت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>