للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نخلص من كل ما سبق إلى أن وجه الأرض، أو الصعيد في أي مكان من الأرض يصح التيمُّم به إن كانت اليد تحمل منه شيئاً إذا ضربت عليه، وبتعبير آخر فالأرض الرملية والأرض الطينية السوداء والحمراء والأرض البيضاء والأرض الكبريتية والأرض الملحية كلها تصلح للتيمُّم، ولا يخرج من أديم الأرض سوى المناطق الصخرية وذوات الحجارة. ولو أننا أخذنا بتفسير القاموس الوسيط للتراب من أنه ما نَعُمَ من أديم الأرض، لأمكننا القول بأن التيمُّم يكون بالتراب وحده لشموله كلَّ أنواع الأرض سوى الصخرية والحجرية فحسب.

وبفراغنا من تحديد المادة الصالحة للتيمُّم نكون قد استجمعنا جميع عناصر كيفية التيمُّم، فنقول إن كيفية التيمُّم أو صفته هي كما يلي:

١- النيَّةُ.

٢- التسميةُ.

٣- ضربُ باطن الكفين على ما نعُم من أديم الأرض ضربة واحدة.

٤- تخفيفُ ما يَعْلق بالكفَّين من غبارٍ بالنفخ أو بالنفض أو بالتفل، أو بمسح باطن الكفِّ اليمنى بباطن الكفِّ اليسرى.

٥- مسحُ جميع الوجه بباطن كفٍّ واحدة أو بباطن كفَّيه الاثنتين ما ظهر منه، مرة واحدة.

٦- إمرارُ باطن الكفِّ اليسرى على ظاهر الكفِّ اليمنى من أطراف الأصابع إلى الرُّسغين، أو من الرُّسغين إلى أطراف الأصابع، ويكون ذلك مرة واحدة.

٧- إمرارُ باطن الكفِّ اليمنى على ظاهر الكفِّ اليسرى من أطراف الأصابع إلى الرُّسغين، أو من الرُّسغين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة.

٨- الترتيبُ، بحيث يمسح الوجه قبل ظاهر الكفَّين.

٩- الموالاةُ.

أما النية والتسمية والموالاة فما قلناه عنها في الوضوء يصلح للقول هنا دون إضافة، فلا نعيد. والباقي سبق بحثه في النقاط الثماني السَّابقة.

والفروض منها ستة هي: النية، وضرب الكفَّين على الأرض، ومسح جميع الوجه، ومسح ظاهر الكفَّين، والترتيب، والموالاة.

والمندوبات ثلاثة هي: التسمية، وتخفيف الغبار عن الكفَّين، ومسح ظاهر الكفِّ اليمنى قبل ظاهر الكفِّ اليسرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>