وحلق العانة ونتفها وحفُّها بالنُّورة أو الزرنيخ كل ذلك جائز ما دام يحقِّق الغاية وهي إزالة الشعر وتنظيف الموضع. قيل لأحمد بن حنبل: ترى أن يأخذ الرجل سافِلتَه بالمقراض - أي بالمقصِّ - وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يُجزئه إن شاء الله، قيل: يا أبا عبد الله: ما تقول في الرَّجل إذا نتف عانته؟ فقال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وهذا صحيح، فإن نتف العانة يسبب وجعاً لا يقوى عليه عامة الناس. فالعبرة بإزالة الشعر، فما يزيل الشعر يجوز استعماله ويحقِّق المندوب. ولسنا في حاجة هنا للاستدلال بما روى ابن ماجة وغيره من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يطَّلِي بالنُّورة، فهذا الحديث ضعيف، وهو غير لازم.
الخِتان
الخِتان بكسر الخاء: مصدر ختن بمعنى قطع. والخَتْن بفتح وسكون: قطعُ بعضٍ مخصوصٍ من عضوٍ مخصوصٍ. قال الماوَرْدي: ختان الذَّكَر قطعُ الجلدة التي تغطي الحَشَفَة. وقال: ختان الأنثى قطع جلدة تكون في أعلى فرجها كالنَّواة أو كعرف الديك. ويسمى ختان الرجل والمرأة إعذاراً، وختان الأنثى خاصة خَفْضاً. والمُجْزِيء في ختان الذكر قطع جميع القُلْفة بحيث لا يبقى منها شيء وتنكشف الحَشَفَة كلها. وقد وردت في الختان الأحاديث التالية:
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدُوم» رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي. والقَدُوم: هي الأداةُ المعروفة.
٢ - رُوي عن سعيد بن جبير أنه قال «سُئل ابن عباس: مِثل مَن أنت حين قُبض النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذٍ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» رواه البخاري.