٣ - عن عُثَيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمتُ، قال: ألقِ عنك شعَر الكفر، يقول: احلق، قال: وأخبرني آخر معه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. ورواه الترمذي ولفظه «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغُسل» وقال حديث حسن صحيح.
٥ - عن جابر رضي الله عنه قال «عَقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام» رواه البيهقي.
٦ - عن أم عطية الأنصارية «أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تُنْهِكي، فإنَّ ذلك أحظى للمرأة وأحبُّ إلى البعل» رواه أبو داود والبيهقي.
٧ - عن ابن عمر قال «دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار اختضبْنَ غَمْساً واخفِضْنَ ولا تُنْهِكْن، فإنه أحظى عند أزواجكن، وإياكم وكُفرَ المُنعَمين» رواه البزَّار. قوله لا تنهكن: أي لا تبالغن في القص.
٨ - عن أبي المليح بن أُسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «الختان سُنَّة للرجال مَكْرُمةٌ للنساء» رواه أحمد والبيهقي وأبو داود.
وقد افترق الأئمة والفقهاء في حكم الختان للرجال والنساء على النحو التالي: فقال الشافعي إنه واجب في حق الرجال والنساء، ورُوي عن ابن عباس التشديد في ذلك وأنَّ مَن لم يختتن لا حجَّ له ولا صلاة. وقال أبو حنيفة ومالك إنه سُنَّةٌ لهما. وقال أحمد إنه واجب على الرجال دون النساء. ورُوي عن الحسن أنه رخَّص في تركه، وقال: قد أسلم الناس الأسود والأبيض ولم يُفتَّش أحدٌ منهم ولم يختتنوا.