للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا إن الحديث الأول لابن عباس، والحديث الأخير للبيهقي يصلحان للاحتجاج، الحديث الأول يقول «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» على التخيير والإطلاق، والحديث الأخير يقول «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فلْيتصدق بدينار، وإذا وطِيَها وقد رأت الطُّهر ولم تغتسل فلْيتصدق بنصف دينار» الحديث الأول أطلق الدينار ونصف الدينار، والحديث الثاني قيَّد الدينار بالوطء في فورة الدم، ونصف الدينار بالوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، فيُحمل المطلق على المقيد.

وعلى هذا فإن من وطيء الحائض ودمها يسيل كفَّر بدينار، وإن وطئها قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم كفَّر بنصف دينار. والدينار الشرعي من الذهب الخالص، ويعادل أربعة غرامات وربع الغرام، ويعادل نصفه غرامين وثمن الغرام. وبمعرفة سعر الغرام من الذهب في وقت الوطء والكفارة يعرف المسلم مقدار الكفارة بعملة بلده.

٣- يَحْرُم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة حيضها، بدليل ما روي عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مُرْه فلْيراجعها، ثم لِيطلقها طاهراً أو حاملاً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وفي رواية ثانية أن عبد الله بن عمر قال «طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فتغيَّظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: مُرْهُ فلْيراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فلْيطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحُسِبت من طلاقها ... » رواه مسلم. وروى قريباً منه البخاري وأحمد والنَّسائي وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>