١- عن أم عطية قالت «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: اغسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إنْ رأيتُنَّ ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّني، فلما فرغنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوه فقال: أشْعِرْنَها إياه» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأهل السنن. وروى البخاري ومسلم عن أم عطية رضى الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل ابنته «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» . وفي رواية قالت « ... فَضَفَرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها» رواه البخاري. والحَقْو: هو الإزار. وقوله أشعِرْنها: أي أُلْفُفْنَها فيه، والشِّعار من الثياب: هو ما يلي الجسد. وهذا الحديث برواياته أصلٌ في غسل الميت.
٢- عن ابن عباس رضي الله عنه قال «بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع من راحلته فأقْصَعته - أو قال فأقعصته - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبِّياً» رواه البخاري ومسلم. وهو أصلٌ في غسل المُحْرِم، وأنه يُكفَّن في ملابس الإحرام ولا يحنَّط ولا يُغطى رأسه.