للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعود إلى أول البحث فنقول: إن صلاة التطوع للرجال الأصل فيها أن تُؤدَّى في البيوت وليس في المساجد، وإن الصلاة في البيوت أفضل وأجزل ثواباً، وكي لا تكون البيوت مقفرة من الصلاة كالقبور، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً» رواه مسلم وأحمد. وروى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « ... عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه مسلم وأبو داود. ورواه البخاري ولفظه «.. فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاةُ المرء في بيته إلا المكتوبة» . وعن زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلُّوا في بيوتكم ولا تتَّخذوها قبوراً» رواه أحمد والطبراني والبزَّار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. فصلاةُ النافلة تؤدَّى في البيوت، فذلك أفضل من أدائها في المساجد ولو في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما رُوي عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال «سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيُّما أفضل، الصلاةُ في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فَلأَن أُصلي في بيتي أحب اليَّ من أن أُصلِّي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» رواه ابن ماجة وأحمد وأبو داود والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>