للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم إن الأصل هو أن تُصلَّى الركعتان قبل الجلوس، وهذا لا يعني أن مَن دخل المسجد فجلس لسبب أو لآخر لا يُشرعُ له أداء هاتين الركعتين بعد ذلك، فالركعتان هاتان الأصلُ في أدائهما أن يكون قبل الجلوس، ولكنَّ أداءَهما يظلُّ مشروعاً أيضاً عَقِبَ الجلوس، فقد رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه قال «جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَاني يوم الجمعة ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدٌ على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلي فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعتَ ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» رواه مسلم والطحاوي. وفي رواية عند مسلم وأبي داود بلفظ «عن جابر بن عبد الله قال: جاء سُلَيك الغطَفاني يوم الجمعة ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس فقال له: يا سُليك قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يومَ الجمعة والإمامُ يخطب فليركع ركعتين ولْيتجوَّز فيهما» . وعنه رضي الله عنه قال «دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصلِّ الركعتين» رواه مسلم والبخاري وأبو داود. قوله قم فصلِّ الركعتين يدل على أن الرجل كان قد جلس قبل أن يؤدي تحية المسجد، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصليهما، أي بعدما كان قد جلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>