الوتر هو الصنف الرابع من أصناف صلاة التطوع، بمعنى أن الوتر مندوب مستحب فحسب، وليس فرضاً ولا واجباً، فقد روى ابن محيريز «أن رجلاً من بني كِنانة يدعى المُخْدِجِيَّ سمع رجلاً بالشام يُدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المُخْدِجِيُّ: فَرُحت إلى عُبادة بن الصامت فأخبرتُه، فقال عُبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خمسُ صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيِّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» رواه أبو داود وأحمد والنَّسائي وابن ماجة ومالك. وقد مرَّ طرف منه في بحث [حكم الصلاة المكتوبة] فصل [الصلاة: حكمها ومواقيتها] . وعن عليٍّ رضي الله عنه قال «الوتر ليس بحَتْمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنْ سُنة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الترمذي وأحمد والنَّسائي والحاكم. وعن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال «الوتر أمرٌ حسنٌ عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون من بعده وليس بواجب» رواه الحاكم والبيهقي. ودلالة هذه الأحاديث واضحة، وأيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» رواه البخاري. ورواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن خُزيمة بلفظ «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّح على الراحلة قِبَل أي وجه توجَّه، ويوتِر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» . فلولا أن الوتر مندوب وليس فرضاً لما أوتر عليه الصلاة والسلام على راحلته، وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقْدَم على قومٍ أهلِ كتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله