للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي أُمامة رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بتسع، حتى إذا بدَّن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون» رواه أحمد والطبراني. وعن سعد بن هشام بن عامر قال « ... قلت يا أم المؤمنين - يقصد عائشة - أنبئيني عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنا نُعدُّ له سواكَه وطَهورَه، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسَّوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلِّم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يُسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبعٍ، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسعٌ يا بُني ... » رواه مسلم وأحمد. ورواه النَّسائي ولفظه «.. فلما كبر وضعُف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يُسلِّم تسليمة ... » فهذه أدلة على أن الوتر يكون سبع ركعات ويكون تسع ركعات.

ثم إن هذه الأدلة الدالة على أن الوتر يكون ركعة، ويكون ثلاثاً، ويكون خمساً، ويكون سبعاً، ويكون تسعاً، تدلُّ أيضاً على أن الوتر مندوب وليس فرضاً، إذ لو كان فرضاً لكان ثابت العدد، فلما جاءت الأدلة بالتخيير في العدد دل ذلك على أنه ليس فرضاً. ثم إن أبا أيوب رضي الله عنه قد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمسٍ، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه ابن حِبَّان والنًّسائي والدارقطني، ورواه الحاكم وصححه. وهذا تخيير واضح في العدد دالٌّ على عدم الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>