للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- وانفرد الزُّهري بالرأي القائل بطهارة جلود الميتة دون دباغ.

هذه هي الآراء في هذه المسألة، فلنناقشها للوقوف على الرأي الصحيح بتوفيق الله سبحانه. الذي ظهر لي هو أن عظم الميتة وشعَرها وسِنَّها وظِلْفها كله طاهر، وأن جلود الميتات جميعها تطهر بالدباغ لما يلي:

١- قوله تعالى {قُلْ لا أجِدُ في مَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أنْ يكون مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوحاً أو لحمَ خِنزيرٍ فإنَّه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} الآية ١٤٥ من سورة الأنعام.

٢- عن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عَصَبٍ وسِوارين من عاج» رواه أبو داود وأحمد.

٣- عن ابن عباس قال «تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حَرُمَ أكلُها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

٤- عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت «مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجال من قريش يجُرُّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أخذتم إهابَها قالوا: إنها ميتة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يُطهِّرها الماء والقَرَظُ» رواه أحمد والدارقطني وابن حِبَّان ومالك. وصححه الدارقطني والحاكم وابن السكن. قوله القَرَظ: هو مادَّةٌ يُدبغ بها.

٥- عن ابن عباس «أن داجنةً لميمونة ماتت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه ذكاتُه» رواه أحمد. وقال ابن حزم: إسناده في غاية الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>