للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - إن البدء في الصلاة يكون عند بدء الكسوف أو الخسوف.

ج - إن الصلاة تستغرق كامل وقتها، بمعنى أن يبدأ في الصلاة عند بدء الكسوف ويستمر بها إلى انكشافه وذهابه مهما طال زمنه، سواء استمر ساعة أو أكثر أو أقل.

وأُلفت النظر هنا إلى أن صلاة الكسوف لا ينبغي أن تُشغل عن الصلاة المكتوبة، فإما أن تُصلَّى المكتوبة أولاً - ويكون ذلك إن كان وقتها قد ضاق - ثم تُصلَّى صلاة الكسوف، وإما أن تُصلَّى صلاة الكسوف أولاً ويُفرغ منها قبل انتهاء وقت المكتوبة لتبقى للمكتوبة فترة كافية.

ويُسن أداء هذه الصلاة جماعةً في المساجد، ولا يُؤذَّن لها ولا يُقام، وإنما يُكتفى بدعوة المصلين بالقول [الصلاةُ جامعة] فعن أبي بَكرة قال «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانكسفت الشمس، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجر رداءه حتى دخل المسجد، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» رواه البخاري وغيره. فهذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعةً في المساجد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال «لما كَسَفَت الشمسُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: إن الصلاة جامعة، فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس، ثم جُلِّي عن الشمس، قال، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجوداً قطُّ كان أطول منها» رواه البخاري ومسلم وابن خُزَيمة والنَّسائي. وعن عائشة رضي الله عنها «أن الشمس خَسَفَت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث منادياً: الصلاةُ جامعةٌ، فاجتمعوا وتقدَّم فكبَّر، وصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» رواه مسلم. فهذان دليلان على أن النداء لصلاة الكسوف إنما يكون بالقول [الصلاةُ جامعة] .

<<  <  ج: ص:  >  >>