أما الدليل على أن الحاضرين لا يسجدون إن لم يسجد القارئ فما روى زيد بن أسلم «أن غلاماً قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة، فانتظر الغلامُ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد، فلما لم يسجد قال: يا رسول الله أليس في هذه السورة سجدة؟ قال: بلى ولكنك كنت إمامَنا فيها، فلو سجدتَ لسجدنا» رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. ورواه البيهقي والشافعي من طريق عطاء بن يسار. وهذا الحديث وإن كان مرسلاً، فإنه يصلح للاستدلال، لأن سقوط اسم الصحابي لا يضعف الحديث، فالصحابة كلهم عدول.
ويستحب سجود التلاوة في الصلاة كاستحبابه خارجها، ويُستحب في صلاة الفريضة والنافلة على السواء، فقد مرَّ حديث أبي رافع قبل قليل عند البخاري وغيره وفيه «صليت مع أبي هريرة العَتَمَةَ فقرأ - إذا السماء انشقَّت - فسجد ... » . والعَتَمَة هي صلاة العشاء.
أما صفة سجدة التلاوة فكالتالي: يكبر ويسجد ويقول [سبحان ربي الأعلى] ثلاثاً، ويضيف إن شاء ما يلي [سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعَه وبصرَه بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين] ويضيف إن شاء [اللهم احْطُطْ عني بها وِزْراً، واكتب لي بها أجراً، واجعلها لي عندك ذُخْراً، وتقبَّلْها مني كما تقبَّلْتَها من عبدك داود] . ويمكنه أن يكرر هذين الدعاءين ثلاثاً، ثم يرفع ويسلِّم عن يمينه وعن يساره ولا يتشهد.
أما عن التكبير فقد روى نافع عن ابن عمر قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود والبيهقي وعبد الرزاق. وعن عبد الله ابن مسلم قال «كان أُبيٌّ إذا قرأ السجدة قال الله أكبر ثم سجد» رواه ابن أبي شيبة. ولم يُرو عن صحابي أنه ترك التكبير أو أمر بتركه عند سجود التلاوة.
أما عن تسبيحة [سبحان ربي الأعلى] فقد مرت ثلاثة أحاديث في ذلك، أعني ذكر [سبحان ربي الأعلى] في السجود هي: