ب - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرَّم عليهم الشُّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي.
ج - عن عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه «أنه اشترى غلاماً حجَّاماً فأمر بمحاجمه فكُسِرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: نعم، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البَغِيِّ، ولعَنَ آكِلَ الربا ومُوكِله والواشمة والمستوشمة ولعن المُصوِّر» رواه أحمد والبخاري ومسلم. قوله المحاجم - واحدتها مِحْجَم: هي الأداة التي يُحجَم بها.
د - عن ابن عباس قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفَّه تراباً» رواه أبو داود. ورجاله ثِقات، ورواه أحمد بلفظ «ثمن الكلب خبيث، قال: فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه تراباً» .
هـ - عن ميمونة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: أَلقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم» رواه البخاري ومالك وأحمد والنَّسائي وأبو داود.
...و- عن وائل الحضرمي «أن طارق بن سُويد الجُعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي.