للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار: الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى وابن المنذر وابن قُدامة وأصحاب الرأي والتِّرمذي إلى أن غسل الجمعة مندوب وليس بواجب، واستدلوا على رأيهم بالأحاديث: الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام «الغُسل يوم الجمعة واجب» وقوله في الحديث الثالث «حقٌّ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» حملوهما على تأكيد الاستحباب، وفسروا الحديث الخامس بأن عثمان لو كان يعلم أن غسل الجمعة واجب لما تركه، ولو تركه لما سمح له عمر بالصلاة ولأخرجه من المسجد، وقالوا إن غسل يوم الجمعة معلل بالنظافة للحديث السابع، وهذه العلة تصرف الأمر إلى الندب، وقالوا إن الحديث الثاني فيه ثلاثة أوامر منها السواك والتطيُّب وهما مندوبان، وأن ذلك دليل على أن الغسل مندوب، واستدلوا أيضاً بالحديث السادس وهو صريح في الندب، وبالحديث التاسع الذي لم يأت على ذكر الغسل ولو كان واجباً لذُكر. هذه هي أدلة الفريقين على ما ذهبا إليه.

والذي يترجَّح لديَّ هو أن غسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجب، وذلك لما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>