للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يبولَنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن حِبَّان والنَّسائي.

هـ- عن عبد الله بن زيد المازني «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً، والأخرى ثلاثاً، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما» رواه مسلم وابن حِبَّان.

و عن عبد الله بن زيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ لرأسه ماءً جديداً» رواه الترمذي.

ز- عن نمران بن جارية عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا للرأس ماءً جديداً» رواه الطبراني في المعجم الكبير.

عن الحديثين الأول والثاني قالوا إنَّ نهيَ الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بفضل وَضوء المرأة، ونهيه عن الاغتسال بفضل الرجل وبفضل المرأة إنما هو لعلَّة الاستعمال - والنهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه - ولو لم يكن الوضوء والغسل فاسدين هنا لما نهى عنهما، وقالوا عن الحديثين الثالث والرابع: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، أي الانغماس فيه، وهذا النهي يدل على أنه يؤثِّر في الماء تأثيراً يمنع من التوضؤ به، وأن اقتران نهي الاغتسال بالنهي عن البول يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله، ومعنى ذلك أن التسوية هنا إنما تكون في المنع من الوضوء بالماء الذي يُبال فيه والذي يُغتسل فيه، وهذا هو أصل الحكم، ولا يلزم الاقتران هنا التسوية في تفصيل الحكم، وهم يعنون بذلك أنه لو كانت التسوية في تفصيل الحكم لوجب القول بنجاسة الماء الذي يغتسل فيه كنجاسة الماء الذي يُبال فيه، وهم لا يقولون ذلك. وقالوا لولا أن النهي يفيد منعاً لم ينه عنه، ولأنه أُزيل به مانعٌ من الصلاة فلم يَجُز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>