للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستحاضة هي التي ينزف دمها من فرجها في غير فترة حيضها، أو هي التي ترى دماً ليس بحيض ولا نفاس. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات من صلاة وصوم وطواف، لأن الاستحاضة نجاسة غير معتادة مثلها مثل سلس البول، وقد مرَّ في بحث دم الحيض ومدته أنواع الاستحاضات كلها، فلا نعيد، وللمستحاضة الأحكام التالية:

١- الغُسل: اختلف العلماء والأئمة في غسل المستحاضة على رأيين رئيسيين، وثالث صغير. فذهب ابن مسعود، وعلي وابن عباس في رواية عنهما، وعائشة في رواية، وعُروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأئمة الأربعة إلى وجوب غسل المستحاضة مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وذهب ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وعلي وابن عباس في رواية أخرى إلى وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة. وانفرد سعيد بن المسيب والحسن بالقول إن المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر في اليوم التالي، أي مرة كل يوم وليلة. وروى أبو داود عن عائشة أنها قالت «تغتسل كل يوم مرة» .

وحتى يتبين لنا صواب الرأي الأول نستعرض الأحاديث التي تعالج هذا الموضوع:

أ- عن عائشة رضي الله عنها «أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تُستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ذلك عِرْق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد.

ب - عن عائشة قالت «إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُكِ ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كلِّ صلاة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>