للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداها: أنه لا يجب للمسح على الجبيرة أن تكون موضوعة على طهارة كما هو الحال في الخُفِّ.

الثانية: أنه لا وقت للمسح عليها بخلاف المسح على الخُفِّ فإنه مؤقَّتٌ بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

والثالثة: أنه لا بد من التيممِّ عند المسح على الجبيرة بخلاف المسح على الخُفِّ الذي لا يجب معه التيمُّم.

أما أنه لا يجب أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة، فلأن حديث جابر لم يشترطها، ولو كانت لازمة لذكرها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن الغاية من المسح عليها إنما هي منع الضرر من وصول الماء في الغُسل وفي الوضوء إلى الكسر أو الجرح، وهذه الغاية لا تتحقق بإلزام صاحب الجبيرة بتطهير الجرح بالماء قبل لفِّه بها، إذ لو وجب تطهيرُ الجرح بالماء لما كانت هناك حاجة للمسح أصلاً، ويستوي في هذا أن يكون التطهير المقصود هو إزالة نجاسة الدم أو أن يكون قد أُصيب وهو على وضوء، فكل ذلك لا يلزم، لأن من تكسر يده أو تجرح قد يحصل ذلك له وهو على غير وضوء، ولو كانت الطهارة لازمة لوجب أن نطلب منه أن يتوضأ ويغسل جرحه في أثناء الوضوء قبل أن يضع الجبيرة أو اللفافة، وهذا ينافي الغاية من المسح.

وإذن فإنَّ مَن كان على غير وضوء إذا جُرح عَصَب على موضع الأذى ومسح عليه وتيممَّ، ولا يجب عليه إيصال الماء لجرحه لتنظيفٍ أو لوضوء. وأما أنه لا وقت للمسح عليها فللغاية السابقة نفسها، إذ لا توقيت لشفاء الجرح أو جبر الكسر بوقت معلوم، فالتوقيت يتنافى مع الغاية من المسح، فما دام الجرح جرحاً والكسر كسراً والماء يضرُّهما فإنه يتيمَّم ويمسح حتى تزول العلة ويتم الشفاء. وأما أنه لا بد من التيمُّم، فواضحٌ من حديث جابر، فقد أضافه إلى المسح على الجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>