١- عن صفوان بن عسَّال قال» كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» رواه الترمذي وأحمد والنَّسائي. وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) . وقد مرَّ في بحث [ما يُلبس في القدم] في [الفصل الحادي عشر] بلفظ أحمد.
٢- عن همَّام قال «بال جرير ثم توضأ ومسح على خُفَّيه فقيل: تفعل هكذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خُفَّيه» رواه مسلم وأبو داود أحمد والنَّسائي والترمذي. وقد مرَّ.
٣- قوله تعالى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطِ} الآية ٤٣ من سورة النساء.
الحديث الأول نصٌّ في البول والغائط، والحديث الثاني نصٌّ في البول، والنص الثالث يتناول البول كما يتناول البراز، لأن الغائط هو المنخفض من الأرض، وهو كناية عن قضاء الحاجة، وهي تشمل البول والبراز. والبول والغائط كناقِضَيْن معلومان من الدين بالضرورة لا يختلف فيهما مسلمان، ووجه الدلالة في كل نص واضح.
ب. المني:
المني ليس ناقضاً للوضوء فحسب بل هو ناقض أيضاً للطهارة الكبرى ويُوجب الغُسل. وقد مرَّ بحثه في بحث [الجنابة] في [الفصل التاسع] .
ج. المذي:
الأدلة على أن المذي ناقض للوضوء هي:
١- عن سهل بن حنيف قال «كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أُكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: إنما يُجْزِيك من ذلك الوضوء ... » رواه أبو داود وابن ماجة. ورواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح) .
٢- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال «كنت رجلاً مذَّاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء» رواه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ لمسلم «يغسل ذَكَره ويتوضأ» وسيأتي في بحث القيء حديث ابن جُرَيج الدال على أن المذي ينقض الوضوء.