للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعيون إن النقض إنما يكون إذا مُسَّ الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، وروي عن مالك القول بندب الوضوء من مسِّ الذَّكر، ورُوي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع المسُّ عمداً لا إن وقع سهواً. هذه خلاصة الآراء في هذه المسألة.

ونستعرض الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة، ونستنبط منها الأحكام بإذن الله كما يلي: الحديث الأول: الرواية الأولى تقول «مَن مسَّ ذَكَره فلا يُصلِّ حتى يتوضأ» والرواية الثانية تقول «ويُتوضأ من مسِّ الذَّكر» والرواية الثالثة تقول «إذا مسَّ أحدُكم فرجَه فلْيتوضأ، والمرأة مثل ذلك» والرواية الرابعة تقول «من مسَّ فرجه فقد وجب عليه الوضوء» والحديث الثاني يقول «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ... فلْيتوضأ» والحديث الثالث يقول «أيُّما رجلٍ مسَّ فرجه فلْيتوضأ وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجها فلْتتوضأ» والحديث الرابع يقول «هل هو إلا مُضغة منه، أو قال: بَضعة منه؟» .

<<  <  ج: ص:  >  >>