لحم الجَزُور هو لحم الجمال. وقد اختلف المسلمون في أكل لحم الجمال من حيث نقضُ الوضوء على رأيين: فنُسب إلى الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأُبيِّ بن كعب وابن عباس وأبي الدرداء وأبي أمامة ومالك وأبي حنيفة والشافعي أن أكل لحم الجَزور لا ينقض الوضوء. وذهب أحمد وإسحق بن راهُوَيه وابن المنذر وابن خُزَيمة والبيهقي وأصحاب الحديث مطلقاً، وجماعةٌ من الصحابة إلى أن أكل لحم الجَزُور ينقض الوضوء، ونُسب هذا الرأي إلى الشافعي في قول له، وإلى محمد بن الحسن من الأحناف. هذا وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: إن صحَّ الحديث في لحوم الإبل قلنا به. ونحن نقول نعم قد صح الحديث. قال البيهقي وهو شافعيُّ المذهب (بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم الحنظلي ـ أي ابن راهُوَيه ـ أنهما قالا قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة) ونحن نذكر الأحاديث كما يلي:
١- عن جابر بن سمرة «أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضَّأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضَّأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه مسلم وأحمد وابن خُزَيمة.
٢- عن البراء بن عازب قال «سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها، وسُئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها، وسُئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسُئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة وابن حِبَّان، ورواه ابن خُزَيمة وقال (لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه) .