للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: حالة فقد الماء وهي الأصل. وهذه الحالة كما تكون في السفر تكون في الحضر وإن كان الأصل فيها أن تكون في السَّفر، لأنه قَلَّما يُفقد الماء في حالة الحضر، ولذا إذا أريد ذِكْرُ فَقْدِ الماء ذُكِرَ بدلَه السفرُ للتغليب، وإذا أريد ذِكر وجود الماء ذُكر بدله الحضر للتغليب كذلك، وهذا يعني أنه إذا ذُكِر السَّفر كسببٍ مبيحٍ للتيمُّم فإن ذلك لا يعني أن السفر بذاته سبب مبيح، وإنما السبب هو فقد الماء فيه، وإذا ذُكر الحضر كسببٍ مانع من التيمُّم فإن ذلك لا يعني أن الحضر في ذاته مانع، وإنما المانع هو وجود الماء فيه. هكذا ينبغي أن تفهم النصوص الشرعية من آيات وأحاديث، وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال الأئمة والفقهاء. والأدلة على أن فقد الماء سببٌ مبيحٌ للتيمُّم هي:

١- قوله تعالى {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو على سَفَرٍ أو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطِ أَو لامَسْتُم النِّساءَ فلم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْداً طَيِّباً} الآية ٦ من سورة المائدة.

٢- عن عمران بن حصين قال «كنا في سفَر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يُصلِّ مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ... » رواه البخاري وأحمد. وقد مرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>