للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتشمل حالة فَقْدِ الماء عدم وجوده في المكان فعلاً، أو وجوده في مكانٍ ناءٍ لا يُوصَل إليه إلا بفَوْت الصلاة، أو حصول مشقة في الوصول إليه لبعده، أو فَوْت الرفقة فيما لو طلبه، أو وجود زحام مانع من الحصول عليه خلال الوقت، أو وجود عدوٍّ من إنسان أو حيوان يحول بينه وبين الحصول عليه، أو وجوده في بئر لا يوصل إلى مائها إلا بدلو وحبل ولا دلو ولا حبل لديه، أو أن يكون سجيناً محجوزاً عن الماء القريب منه، أو وجود قلَّة منه لا تكفي لغير شربه وتحضير طعامه أو طعام رفقائه في سفره أو شُرب دوابه، ويدخل في هذه الحالة ما إذا كان الماء موجوداً ولكن لا يحصل عليه إلا بثمن أكثر من ثمن المثل، فهذه كلها تدخل تحت حالة فقد الماء المبيحة للتيمُّم.

ثانياً: وجود العذر المانع من استعمال الماء. وهذه الحالة تشمل:

أ- المريض الذي يتضرر من استعمال الماء بزيادة العلَّة أو تأخُّر الشفاء.

ب- الجريح الذي يخشى من تأخر التئام جُرحه أو زيادة العلَّة، أو حصول أَلمٍ بليغ من ملامسة الماء لجراحه.

ج- من كان في ليلة شديدة البرد ولا يجد سوى ماء شديد البرودة، وليست عنده نار لتسخينه، بحيث لو اغتسل منه ناله ضرر في بدنه، أو خشي على نفسه الهلاك.

والأدلة على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ... } .

٢- عن جابر قال «خرجنا في سفَر، فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجَّه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شِفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والبيهقي. وصححه ابن السكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>