للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابغاً يُغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم.

بيَّنت هذه النصوص أن على المرأة عند الصلاة أن تستر جميع بدنها من رأسها حتى قدميها بدلالة (الخمار) في حديث ابن ماجة وحديث أحمد، و (حتى تختمر) في حديث الطبراني، وبدلالة (ظهور قدميها) في حديث أبي داود والحاكم. ولا يُستثنى مِن ستر بدنها سوى الوجه والكفين فحسب لقوله تعالى {وَلا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الآية ٣١ من سورة النور، فقوله تعالى {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو استثناء فسَّره ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم بالوجه والكفين.

ويشترط لستر العورة أن تكون الثياب سميكة تخفي لون البشرة تحتها فلا تُجزئ الثياب الرقيقة الشفافة، فعن أُسامة بن زيد رضي الله عنه قال « ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك لم تلبس القُبْطِية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مُرْها فلْتجعل تحتها غلالةً، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد. والقُبطية كساء رقيق يُنسب إلى أقباط مصر.

أما عورة الرجال فما بين السرة إلى الركبتين، وليست السُّرة ولا الركبتان من العورة، ولكن الأحوط ستر السرة، وذلك لأنها لصغرها لا يكاد المرء يستطيع وهو ينظر اليها أن يَصرف نظره عما تحتها فيقع في الحرام، فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة» رواه الدارقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وإذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرَه فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته، فإن ما تحت السُّرة إلى ركبته من العورة» رواه البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>