للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب على المسلم أن يتَّجه إلى عين الكعبة أو مكانها بالذات إلا على المسلم الموجود في المسجد الحرام، أو في بقعة من مكة المكرمة يرى منها بناء الكعبة، ففي هذه الحالة يتوجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ولا يجْزئ التوجُّه إلى الجهة الموجودة فيها، لأن الكعبة هي القِبلة وليست جهتها ولا ناحيتها، وأما مَن كان في مكة ولا يرى الكعبة ولكنه يرى المسجد الحرام أو جانباً منه، فإنه يتوجَّه نحو المسجد الحرام ويكفيه ذلك، وأما مَن كان خارج مكة قريباً منها فإنه يتحرى استقبال مكة، وهكذا كلما بعدت المسافة قلَّ التَّشدُّد في تحرِّي العين ليُصبح تحرِّياً للجهة والناحية فحسب، فمثلاً يجب على البعيد عن مكة بمِثل بُعْد أهل المدينة عنها الاتجاه نحو جهة موسَّعة تمتد من أقصى يمينه إلى أقصى يساره، فأهل المدينة قِبلتُهم ممتدَّة ما بين المشرق والمغرب، المشرق عن اليسار والمغرب عن اليمين، وهذه قِبلةُ جميع البلدان الواقعة خلف المدينة إلى الشمال منها، وتشمل بلاد الشام والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية، وإلى هذه القِبلة أشار الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما بين المشرق والمغرب قِبلة» رواه البخاري. قال ابن عمر رضي الله عنه «إذا جعلتَ المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قِبلة إذا استقبلت القِبلة» رواه الترمذي.

وبالعكس من ذلك أهلُ اليمن والقَرْن الإفريقي فإن قِبلتهم تقع ما بين المشرق والمغرب، ولكن المشرق يكون عن يمينهم والمغرب عن يسارهم.

أما أهل المشرق كنجد وجنوبي إيران وبلاد الهند فإن قِبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب، الشمال عن يمينهم والجنوب عن يسارهم، وبالعكس من ذلك بلاد وسط إفريقيا وما حاذاها فإن قِبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب، الشمال عن يسارهم والجنوب عن يمينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>