للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتخاذ السترة في الصلاة مندوب، فعن سبرة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فلْيستترْ لصلاته ولو بسهم» رواه أحمد والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبة فتُوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمِنْ ثمَّ اتخذها الأمراء» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى راحلته» رواه مسلم وابن حِبَّان وابن خُزَيمة والدارمي. ورواه أبو داود بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بعيره» . وهو شرحٌ للرواية الأولى.

ويتحصل من هذه الأحاديث الثلاثة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتخذ السُّترة وكان يأمر باتخاذها، مما يجعل اتخاذ السُّترة مندوباً وليس مباحاً. أما أنه مندوب وليس واجباً فلِما روى ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاء ليس بين يديه شئ» رواه أحمد.

أما أين يضع المصلي سُترته؟ فإن الأَوْلى أن يضعها أمامه إلى اليمين أو إلى اليسار، ولا يضعها قُبالته، فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمُد له صمْداً» رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>