للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يكن للمصلي سُترة فلا يجب عليه دفع المارِّ بين يديه، وكذلك لا يجب عليه دفع المار إنْ هو اتَّخذ سُترة فمرَّ من ورائها، لما رُوي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وَضع أحدُكم بين يديه مثل مُؤخَّرةِ الرَّحْل فليصلِّ، ولا يبالِ مَن مرَّ وراء ذلك» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن حِبَّان. قوله مؤخَّرة الرحل: أي العود الذي يكون في آخر الرَّحْل أي السرج يستند إليه الراكب. أما إنْ هو اتخذ السُّترة ومرَّ أحدٌ دونها فإنَّ الواجب عليه دفعُه ولو أدى إلى قتاله، فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعُ أحداً يمرُّ بين يديه ولْيَدْرأه ما استطاع، فإن أبى فلْيقاتله فإنما هو شيطان» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ «إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فلْيدفَعْه، فإن أبى فلْيقاتلْه فإنما هو شيطان» فقد قيَّد الحديثُ الثاني دفعَ المار باتخاذ السُّترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>