للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع التكبيرات في الصلاة سنة مستحبّة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض، وهي التكبيرة التي تُبتدأ بها الصلاة، وقد مرَّ بحثها في أول الفصل. وهذه التكبيرات جميعها مشروعة للإمام وللمأموم وللمنفرد، وليس صحيحاً أنها مشروعة للإمام فقط، ذلك أن النصوص كلها ذكرت التكبير في الصلاة عاماً دون تخصيص ومطلقاً دون تقييد، فلا يُلتفت للرأي القائل بتخصيصها بالإمام دون المأموم أو المنفرد.

ويسن الجهر بالتكبير للإمام في السرية والجهرية على السواء، وأما المأموم فيُسِرُّ في السِّرِّية وفي الجهرية على السواء أما المنفرد فيجهر في الجهرية ويُسِرُّ في السِّرِّية.

ويُشرع للمصلي أن يكبِّر عند كل حركة انتقالٍ في الصلاة باستثناء حركتين اثنتين هما عند الرفع من الركوع فإنه يقول [سمع الله لمن حمده] وعند الالتفات يمنة ويسرة في نهاية الصلاة فإنه يقول [السلام عليكم ورحمة الله] فالتكبير مشروع عند كل رفعٍ وخفضٍ وقيامٍ وقعودٍ في النافلة وفي الفريضة، للإمام وللمأموم وللمنفرد، للرجال وللنساء وللأطفال.

والمسلم يكبِّر اثنتين وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية، وإحدى عشرة تكبيرة في الصلاة الثنائية، وسبع عشرة تكبيرة في الصلاة الثلاثية، وقد وردت أحاديث كثيرة في التكبير نختار منها ما يلي:

١- عن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما «صليتَ الظهر بالبطحاء خلف شيخٍ أحمقَ، فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبِّر إذا سجد وإذا رفع رأسه، قال فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد. ورواه البخاري باختلافٍ يسير في اللفظ.

٢- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «أنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كلِّ خفضٍ ورفع وقيام وقعود، ويسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّيه، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>