للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - حديث أبي داود من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخِر فليتعوَّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شرِّ المسيح الدجال» . فلو كانت الصلاة المخصوصة مفروضةً لقال عليه الصلاة والسلام مثلاً (إذا فرغ أحدكم من الصلاة عليَّ فلْيتعوذ بالله من أربع) ، فلما لم يذكرها، ولما جعل الدعاء عقب التشهد، فقد دل على أن هذه الصلاة ليست من المفروضات على المسلمين. ومثل هذا الحديث في الدلالة ما رواه ابن ماجة من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلِّمنا التشهد كما يعلِّمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحياتُ لله والصلواتُ والطيباتُ له، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار» . - وقد أشرت إلى هذا الحديث في بحث [التشهد وهيئة الجلوس له]- فقد جعل الدعاء يعقُبُ التشهد مباشرة دون فاصل من الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

د - الحديث المار وفيه الطلب من المسلمين أن يُصلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة - وهو الحديث الذي رواه ابن خُزَيمة والحاكم وأحمد - إن كَوْنَ هذا الطلب قد جاء بفعلٍ فيه قُربة إلى الله سبحانه، وإن كَوْنَ هذه القُربة قد ثبت بالقرائن أنها ليست مفروضة، فلم يبق إلا أن تكون مندوبةً ومستحبَّةً.

أما ما رُوي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال «لو صليت صلاة لا أُصلي فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تتم» فقد رواه البيهقي وقال (تفرَّد به جابر الجُعفي وهو ضعيف) . وكذَّبه أبو حنيفة وغيره، فالحديث لا يصلح للاستدلال، إضافة إلى أنه قولُ صحابي، وقول الصحابي ليس دليلاً شرعياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>