للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الوجوب فهو للتسليم عن اليمين، ويكون التسليم عن اليسار مندوباً مستحباً فحسب، والدليل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت « ... ثم يجلس فيتشهد ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا ... » رواه أحمد. وما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بـ الحمدُ لله رب العالمين ويسلمون تسليمة» رواه البزَّار وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح) . وما رواه أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلَّم تسليمة» رواه ابن أبي شيبة. فكونه - صلى الله عليه وسلم - قد خرج من الصلاة متحلِّلاً بتسليمة واحدة دون التسليمة الثانية عن اليسار يدل دلالة واضحة على عدم وجوب التسليمة الثانية عن اليسار، إذ لو كان تحليل الصلاة لا يتم إلا بتسليمتين اثنتين لما اكتفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخروج من الصلاة بتسليمة واحدة فحسب.

ونضيف إلى ما سبق القول إنه ما دامت التسليمة الثانية غير واجبة، وما دام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته لا يكادون يتركونها فلم يبق لنا إلا أن نقول باستحبابها، وقصر الوجوب على التسليمة الأولى عن اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>