للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُشرع حركة الأيدي عند التسليم، لا بالتلويح بها مع كل تسليمة، ولا بالإشارة بها، ولا بالرمي بها، فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال «كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علام تُومِئُون بأيديكم كأنها أذنابٌ خيلٍ شُمْسٍ؟ إنما يكفي أحدَكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم على أخيه مِن على يمينه وشماله» رواه مسلم. ورواه النَّسائي بلفظ «ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشُمْس؟ أما يكفي أن يضع يده على فخذه، ثم يسلِّم على أخيه عن يمينه وعن شماله؟» . وفي رواية أخرى لمسلم وأبي داود بلفظ «عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمْسٍ؟ اسكُنوا في الصلاة ... » . ورواه أحمد بلفظ جاء فيه «ما بال أقوامٍ يرمون بأيديهم كأنها أذنابُ الخيل الشُمْسِ، أَلاَ يسكن أحدُكم ويشير بيده على فخذه ثم يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله؟» . قوله الشُمْس: أي الخيل التي لا تستقرُّ ولا تهدأ، بل تُحرِّك أذنابها وأرجلها باستمرار. فالإشارة باليدين والإيماء باليدين والرمي باليدين كل ذلك منهيٌّ عنه عند التسليم، وقد سبق في بحث [رفع اليدين في الصلاة] ما وقع عند أحمد من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ جاء فيه «ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد» . وإذن فإن الإشارة والإيماء والرمي والرفع للأيدي كل ذلك غير مشروع ومنهيٌّ عنه في التسليم وفي غيره ما دام المصلي قاعداً. ويكفي لجمع كل المنهيات قوله عليه الصلاة والسلام «اسكُنُوا في الصلاة» ، «ألا يسكُن أحدكم؟» . فالسكون هو المطلوب والمشروع وخلافُ ذلك محظور منهي عنه. ولا يستثنى من ذلك سوى تحريك السَّبَّابة في أثناء جلسة التشهد والدعاء في حالة وضع

<<  <  ج: ص:  >  >>