للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسجود السهو لا ينفع ولا يُشرع إلا عند النقص أو الزيادة بالنسيان فقط، ولهذا سُمي سجود السهو، والسهو والنسيان باب واحد، فالزيادة في فرض، أو النقص في فرض هما ما شُرع لهما سجود السهو عند حصولهما بسبب النسيان، وهذا ما قرره الشرع واعتبر سجود السهو مزيلاً للإثم صارفاً للحرام. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً، فلْيطرح الشك ولْيبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والحاكم وابن حِبَّان. وعن عبد الله بن بُحَيْنة الأسدي حليف بني عبد المطلب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبِّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلِّم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» رواه مسلم والبخاري والنَّسائي وابن حِبَّان.

في الحديث الأول يعيد سجود السهو في حالة الصلاة الرباعية خمساً يعيد هذه الصلاة شفعاً، وهذا الفعل من سجود السهو وهو إعادة الصلاة إلى أصلها أمرٌ لازم لا بد منه، إذ لولاه لبقيت الصلاة الرباعية خمساً وتراً، وبسجود السهو انتفى الخلل وتمَّ تصويبُ الصلاة، وكل ذلك واجب لا شك فيه.

والحديث الثاني يقول «سجد سجدتين ... مكان ما نسي من الجلوس» والجلوس هنا هو الجلوس الأوسط، وهذا الجلوس واجب في الصلاة الثلاثية والرباعية كما بيَّناه في فصل [صفة الصلاة] بحث [التشهد وهيئة الجلوس له] وهنا اعتبر الحديث سجود السهو حالاً محل الجلوس الأوسط الواجب، بمعنى أنه أسقط الإثم الناتج عن ترك الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>