للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الصلاة عند مدافعة الأخبثين مكروهة: والأخبثان هنا هما البول والغائط. ويقال لمن يدافع البول حاقناً، ولمن يدافع الغائط أو البراز حاقباً. فالمسلم يندب له أن يقضي حاجته في المرحاض أولاً، ثم يعمد إلى صلاته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافِعُهُ الأخبثان» رواه مسلم وأحمد وابن خُزَيمة. وعن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدأوا بالغائط» رواه ابن خُزَيمة وابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ «إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأُقيمت الصلاة فلْيذهب إلى الخلاء» . وروى ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف» رواه ابن ماجة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى» . قوله في حديث عائشة «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» لا يعني نفي الصلاة أو نفي صحتها بل يعني لا تُصلوا، لأنَّ (لا) هنا ناهية وليست نافية، بدلالة الأحاديث الأخرى الواردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>