للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - قاتل نفسه أي المنتحر.

هؤلاء الثلاثة امتنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليهم بنفسه، ولكنه أذن للمسلمين بها.

أما عن الأول فقد روى زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه «أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيَّرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله، ففتَّشنا متاعه فوجدنا فيه خَرَزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة.

وأما عن الثاني فقد رُوي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال «أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم دينارين، قال: ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، قال: فصلُّوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: هما إليَّ يا رسول الله، قال فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه ابن حِبَّان والنَّسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مات وعليه دين سأل هل له وفاءٌ، فإذا قيل نعم صلى عليه، وإذا قيل لا، قال: صلُّوا على صاحبكم، فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك ديْناً فعليَّ، ومن ترك مالاً فللوارث» رواه ابن حِبَّان والنَّسائي.

وأما عن الثالث فقد رُوي أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «مات رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله مات فلان، قال: لم يمت، ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف مات؟ قال: نحر نفسه بِمِشْقَصٍ، قال فلم يصل عليه» . وفي رواية قال «إذن لا أُصلِّي عليه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>