للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما دامت الصلاة المقصورة رخصة فإن ترك الصلاة المقصورة والإتيان بالصلاة الرباعية جائز لا حُرمةَ فيه، فقوله تعالى {فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِن الصَّلاةِ} جزء من الآية ١٠١ من سورة النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ، يدل كلاهما على أن القصر رخصة وليس عزيمة. وأيضاً قد رُويت أحاديثُ كثيرة تذكر أن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلوا صلاة رباعية في بعض أسفارهم أذكر منها ما يلي:

أ- عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أنها اعتمرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأُمي قصرتُ وأتممتُ وأفطرتُ وصمتُ قال: أحسنتِ يا عائشة، وما عاب عليَّ» رواه النَّسائي والبيهقي.

ب - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليتِ ركعتين فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشقُّ عليَّ» رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه عبد الرزاق بلفظ «أنها كانت تُتِمُّ في السفر» .

ج - عن ابن عمر رضي الله عنه قال «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعدُ أربعاً، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>