للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقد أخطأ من قالوا إن المسافر إذا تزوج في دار سفره من امرأةٍ مقيمةٍ فيها وجب عليه أنْ يُتِمَّ صلاته ولم يَجُزْ له قصرها، لأن هؤلاء قد استدلوا بحديث ضعيف جداً على دعواهم لا يصلح مطلقاً للاستدلال، وهو: عن عبد الرحمن بن أبي ذباب «أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس عليه، فقال يا أيها الناس إني تأهَّلت بمكة منذ قدمتُ، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهَّلَ في بلد فلْيصلِّ صلاة المقيم» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى.فهذا الحديث منقطع، قاله البيهقي وابن حجر، إضافة إلى أن راويه عكرمة بن إبراهيم، قال الذهبي: مُجْمَعٌ على ضعفه. فالحديث لا يصلح للاستدلال.

والمسافر يقصر ما دام في سفره، ماشياً كان أو راكب دابة أو مركبة: كطائرة أو سفينة أو سيارة، ناله التعب والإعياء أو لم ينله شئ من ذلك، فالعبرة بالسفر - كما سبق وقلنا - دون أية إضافة أخرى، فعن أنس رضي الله عنه قال «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً» رواه البخاري ومسلم وأحمد والنَّسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>