للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} الألفُ ضميرُ الشاهدين (١)، فإنَّها للتثنية، وقد سبق ذِكْر الشاهدين (٢).

وقوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} له أربعةُ وجوهٍ: فلْيَكن رجلٌ وامرأتان، فلْيَشهد رجلٌ وامرأتان، فالشهيد رجلٌ وامرأتان، فرجلٌ وامرأتان يشهدون.

ثم ليس هذا تعليقَ جوازِ شهادة (٣) رجلٍ وامرأتين بعدم رجلين، وإنْ كان ظاهرُه يقتضيه؛ لإجماع الأمة على أنَّ إشهادَ رجلٍ وامرأتين -مع إمكان إشهاد رجلين- جائزٌ، لكنَّه بيانُ أنَّ الأَولى أنْ يشهد رجلان إلَّا أنْ يتعذَّر فيصار إلى إشهادِ رجلٍ وامرأتين.

وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}: أي: أَشهِدوا الرجلين أو الرجل والمرأتين مِن العدول المرْضيين مِن الشهود.

وقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}: قرأ حمزة: {إنْ تَضِلَّ} بكسر الألف، {فَتُذَكِّرَ} (٤) على الشرط؛ أي: إنْ نسيت إحداهما ذكرتها (٥) الأُخرى.

وقرأ الباقون بالفتح، ووجه الفتح: أنَّه يُضمَر فيها لام (كي).

والضلال: النسيان، كما في قوله تعالى: {فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} [الشعراء: ٢٠].

فإنْ قالوا: كيف قال: {أَنْ تَضِلَّ} وإنَّما الإشهادُ للإذكار لا للضلال (٦)؟


(١) في (أ): "ضمير عن الشهيدين". وفي (ف): "ضمير عن الشاهدين".
(٢) في (أ): "الشهيدين".
(٣) في (أ) و (ف): "إشهاد".
(٤) انظر: "السبعة" (ص: ١٨٤)، و"التيسير" (ص: ٨٥).
(٥) في (أ) و (ف): "ذكرته".
(٦) يعدها في (ر): "بسبب الإذكار"، ولا وجه لها.