(٢) منها حديث مجمع بن جارية رضي اللَّه عنه عند الإمام أحمد في "المسند" (١٥٤٧٠)، وأبي داود (٢٧٣٦)، وحديث المقداد بن عمرو عند الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٦١)، وحديث الزبِر بن العوام في "مغازي الواقدي" (٢/ ٥٢٤)، وحديث عائشة في "تفسير ابن مردويه"، ولا يخلو كل منها من مقال. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٤١٦)، و"الدراية" (٢/ ١٢٣). (٣) وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن المنذر والقرطبي، قال القرطبي: الذي عليه عامة أهل العلم فيما ذكر ابن المنذر أنه يسهم للفارس سهمان وللراجل سهم، وممن قال ذلك مالك بن أنس ومَن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي رضي اللَّه عنه وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا النعمان، فإنه خالف فيه السنن وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحد. انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٥٥ - ١٥٦)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ٢٦). (٤) منها حديث ابن عمر عند البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، ولفظه: قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم =