للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد بن إسحاقَ: هم صنفانِ من المشركين:

أحدهما: كُليبٌ، كانت مدةُ عهدهم أقلَّ من أربعةِ أشهر، فأُمهِلوا بالسياحةِ تمامَ أربعةِ أشهر.

والآخر: خزاعةُ، وكان مدة عهدهم سنتين، فقُصِرَ على أربعة أشهر، وهم حربٌ بعد ذلك يُقتلون حيثما أُدركوا، ويؤسَرون إلى أن يؤمِنوا.

وقال الكلبي: إنما كانت أربعةُ الأشهر (١) لمن كان عهدُه دون أربعةِ الأشهر، فأُتم له أربعة الأشهر، ومَن كان عهدُه أكثرَ من ذلك بقي حقُّهم بقوله: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (٢).

وقيل: التأجيل (٣) بأربعةِ الأشهر (٤) لمن نقض العهد، فأما الذي لم ينقض ولم يظاهر أحدًا على المؤمنين فقد أمر بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}.

وقال محمد بن كعب: بَعَث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا بكرٍ رضي اللَّه عنه أميرًا على الموسم سنةَ تسعٍ بالبراءة، ثم أَتْبَعه عليًّا رضي اللَّه عنه (٥).

قال جابر رضي اللَّه عنه: كنتُ مع عليٍّ رضي اللَّه عنه حين أَتْبعَه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) في (ر): "الأربعة أشهر" وفي (ف): "أربعة أشهر".
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (١٠٤٣)، والطبري في "تفسيره" (١١/ ٣١١)، والثعلبي في "تفسيره" (٥/ ٦).
(٣) من قوله: "فأتم له أربعة الأشهر. . . " إلى هنا من (أ).
(٤) في (ر): "أربعة أشهر"، وفي (ف): "دون الأربعة أشهر".
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" (١١/ ٣٠٩).