للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: عن يدِ مَن عليه، فيُحضره (١) بنفسه ويؤدِّي، ولا يُرسل به رسولًا، ولا يبعثه على يد ولده أو وكيله أو عبده.

وقيل: عن طيبِ نفسه، فيعطي بيده من غيرِ أن يُكرَه عليه؛ أي: دليلُ (٢) قبولهِ طوعُه دون أن يُكره عليه، فإنه إذا احتاج إلى ذلك بقي القتلُ والقتال والسبي ولا يثبت عقد الذمة.

وقيل: عن انقياد، يقال: أعطى فلان بيده، إذا استسلَم وانقاد.

وقيل: أي: عن رؤيتهم ذلك إنعامًا منكم عليهم بترك القتال (٣) بهذا، من قولك: اصطنعتُ إلى فلان يدًا.

وقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}: أي: أذلَّاءَ مقهورين يأتون للأداء مشاةً لا ركبانًا، ويؤدون قيامًا والآخذُ قاعدٌ ويدُه تحت يدِ الآخر، ويؤخذ بتلبيبه (٤) عند الأخذ ويحرَّك ويقال: أدِّ الجزية يا يهودي، أو: يا نصراني.

وقيل: أي: تصاغرت إليهم أنفسُهم بما احتاجوا إليه من بذل الجزية لحقنِ دمائهم.

وقال الكلبي: نزلت في بني قريظة وبني النضير.

والجزية على ثلاث مراتب: على المعتمِل في السَّنة اثنا عشر درهمًا، وعلى وسط الحال أربعة وعشرون درهمًا، وعلى كامل الغنى ثمانيةٌ وأربعون درهمًا،


(١) في (ر) و (ف): "فيحضر".
(٢) في (أ): "أي ذلك".
(٣) في (أ): "القتل".
(٤) في (أ): "ويدخله بتلبيبه"، وفي (ر): "ويدخله بتلبيسه".