للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}: أي: أن نساء النبيِّ كأمَّهات المؤمنين في وجوب تعظيمهنَّ وبِرِّهنَّ.

وقيل: في أن اللَّه حرَّمهن عليهم كما حرَّم عليهم أمهاتهم.

وقيل: في إنهنَّ مشفقاتٌ عليهم مريداتٌ للخير لهم (١) كالأمهات.

ثم هذه الأمومة لا تُوجب ميراثًا، فأمومةُ التبنِّي من إيجاب ذلك أبعد.

{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}: أي: ولاية الميراث تقع بالأرحام لا بالتبني.

وقال الفرَّاء: كان المسلمون متواخِينَ، وكان الرجل إذا مات عن أخيه الذي آخاه ورثه دون عصبتة وقرابته، فأنزل اللَّه: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} وليس يرثهم، فكيف يرث المؤاخي (٢) أخاه، وأنزل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٣).

ووجهٌ آخرُ: قال الحسن: لمَّا نزلت هذه الآية قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه، فأيما مؤمنٍ مات وترك عليه دَينًا فعليَّ أو ضيعةً فإليَّ، وإن ترك مالًا فلورثته" (٤).

ووجه آخر: أن اللَّه تعالى عاب عليهم التسمية بالأبوَّة بالتبنِّي، والتسمية بالأمومة


(١) في (أ): "بهم".
(٢) في (أ): "الموالي".
(٣) انظر: "معاني القرآن" للفراء (٢/ ٣٣٥).
(٤) روى الطبري في "تفسيره" (١٩/ ١٦) أوله وهو قوله: "أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه" عن الحسن، وباقيه عن قتادة. ورواه بتمامه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢٣١٥) من حديث جابر رضي اللَّه عنه. ورواه البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه دون ذكر الآية.