(٢) رواه بمعناه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٤٦٠). (٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣١٦٨) عن طاوس، وذكره عنهما الواحدي في "البسيط" (٢١/ ٣٣٢). (٤) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٩٦)، و"أحكام القرآن للشافعي" للبيهقي (١/ ٢٣٤). (٥) في (ر): "ومعناه تجب بنفس الكلام". (٦) رواه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" (٨/ ٧٥) بلفظ: (إذا تكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أم لم يحنث). (٧) في (ف): "الأصبهاني". (٨) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" (٨/ ١٨٤)، وانظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٩٣) فقد نصر هذا القول، وقال: (روي عن بكير بن الأشج، ويحيى بن زياد الفراء، وقد روي نحوه عن عطاء). =