للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للالتقاط (١)، والأرجل للولاد؛ لأنَّها إذا التقطت بيديها وأضافت إلى ولادتها (٢) فقد أتَتْ ببهتانٍ بين يديها ورجليها.

وقال الضَّحَّاك: أي: لا تقذفْنَ رجلًا ولا امرأة بالزِّنى (٣).

ومجاز ذلك: أنَّها إذا قذفَتِ امرأةً فقد بهتَتْ ما بين يدي المقذوفة ورجليها، أو نفَتْ عنها ولدًا قد ولدتْهُ، وألحقت بها ولدًا لم تلده.

قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}: أي: ولا يخالفْنَكَ في طاعةٍ تأمر بها. وهي عامَّة في كلِّ الطَّاعات.

وعن أم عطيَّة وأم سلمة: أنه النَّوح (٤). وهي بعض ما عمَّته الكلمة.

{فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}: كما تبايعُ الرِّجالَ وتستغفر لهم.

ثمَّ اختلف فيمَن فيه هذه الآية:

قالت عائشة رضي اللَّه عنها: إنَّ المهاجرات كُنَّ إذا قدمْنَ قعدْنَ عند النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيقول لهنَّ: "أبايعكُنَّ على ألَّا تشركْنَ باللَّه شيئًا"، ويتلو عليهنَّ الآية إلى آخرها، فإذا أقررْنَ بذلك قال: "بايعْتكنَّ، فارتفِعْنَ"، لا والذي بعثَ محمَّدًا بالحقِّ، ما مسَّتْ يدُه امرأةً قطُّ، إلَّا امرأة أحلَّها اللَّه له أو من قرابته، قالت: وكنَّ إذا أقررْنَ بهذا الكلام فهي الممتحنة (٥).


(١) في (ر): "فالأيدي لالتقاط المولود".
(٢) في (أ): "أولادها".
(٣) ذكر مثله مقاتل في "تفسيره" (٩/ ٢٩٧).
(٤) رواه الترمذي (٣٣٠٧) عن أم سلمة رضي اللَّه عنها مرفوعًا. وقال: حديث حسن غريب. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢١٠٠)، والطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٦٠١) عن أم عطية. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢٠٧٩٦)، والبخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦)، عن أم عطية.
(٥) روى نحوه البخاري (٥٢٨٨)، ومسلم (١٨٦٦).