للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الضَّحَّاك: يعني به نساء أهل مكَّة، وليس بالنِّساء اللَّاتي أُمِرَ أنْ يمتحِنَهنَّ.

وروَتْ أُميمةُ بنت رُقَيقةَ أيضًا أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصافِحْهُنَّ (١).

وعن إبراهيم النَّخعي والشَّعبي: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بايع النِّساء وعلى يده ثوبه (٢).

وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّه دعا بقدح من ماء، فغمسَ يدَه فيه، ثم أمرَ النِّساء فغمسْنَ إيديَهُنَّ فيه (٣).

وقال مقاتل بن حيَّان رحمه اللَّه: لَمَّا كان يومُ فتح مكَّة، وفرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من بيعة الرِّجال، والنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصَّفا، وعمر رضي اللَّه عنه قاعدٌ أسفل منه يبايع النِّساءَ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لعمرَ: بايعهُنَّ على ألَّا يشركْنَ باللَّه شيئًا، وهند بنت عتبةَ بن ربيعةَ منتقِبةٌ فيما بين النِّساء، فرفعَتْ رأسَها وقالت: واللَّه لقد عبدْنا الأصنام دون اللَّه تعالى، ثم قالت للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: واللَّه إنَّك لتأخذُ علينا أمرًا ما رأيناك أخذْتَه على الرِّجال، وبايَعَ الرِّجال إذ ذاك على الإسلام والجهاد في سبيل اللَّه.

فبايعَ عمرُ النِّساء {عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ}، فقالت هند: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنَّه لا يعطيني ما يكفي ولدي إلَّا ما أخذْتُ منه سرًّا، فقال


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٢)، والإمام أحمد في "المسند" (٢٧٠٠٦)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)، وابن ماجه (٢٨٧٤)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر.
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣٢٠٢) عن إبراهيم النخعي. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٥)، وسعيد بن منصور كما في "الدر المنثور" (٨/ ١٤٠)، وابن سعد عن الشعبي.
(٣) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١١)، وفيه شيخه الواقدي، وهو متروك. ورواه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٤٩) عن عروة بن مسعود الثقفي، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٣٩): فيه عبد اللَّه بن حكيم، أبو بكر الداهري، وهو ضعيف.