للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنساء، سمي بذلك لأنه يَدُثُّ بينهم» (١).

١١ - قال أبو إسحاق الشيرازي: «وَلَا تَجِبُ (أي الجمعة) عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ» (٢)، وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ , وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ» (٣).

١٢ - قال ابن حجر الهيتمي بعد نقل كلام الشيرازي: «فتأمَّلْه تجِدْه صريحًا في حرمة الاختلاط؛ وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة» (٤).

ونقل أيضًا: «أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» (٥).

١٣ - ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البخاري عن عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ


(١) أدب الدنيا والدين (ص٢٦٨).
وجاء في لسان العرب: دَيَّثَ الأَمرَ: لَيَّنَه ودَيَّثَ الطريقَ: وَطَّأَه. وطريقٌ مُدَيَّثٌ أَي مُذَلَّل وقيل: إِذا سُلِكَ حتى وَضَحَ واستبان. ودَيَّثَ البعيرَ: ذلّلهُ بعض الذُّلّ. وجَملٌ مُدَيَّثٌ ومُنوَّقٌ إِذا ذُلِّلَ حتى ذَهَبَتْ صُعوبتُه .... والدَّيُّوثُ القَوَّاد على أَهله. والذي لا يَغارُ على أَهله: دَيُّوثٌ. والتَّدييثُ: القِيادة. وفي المحكم: الدَّيُّوثُ والدَّيْبُوثُ الذي يدخُل الرجالُ على حُرْمته بحيث يراهم كأَنه لَيَّنَ نفسه على ذلك.
(٢) رواه الدارقطني وضعفه الألباني، ورواه ابن أبى شيبة والبيهقى عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إلّا أَرْبَعَةً: الصَّبِىَّ، وَالْعَبْدَ، وَالْمَرْأَةَ، وَالْمَرِيضَ»، وقال الألباني: «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات غير المولى فلم أعرفه , فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته , وهو الأرجح لأن راويه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعى الكوفى تابعى , وإن كان غير صحابى فالسند ضعيف لجهالته. (إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٣/ ٥٦).
(٤) المهذب مع المجموع (٤/ ٣٥٠).
(٤) الفتاوى الفقهية لابن حجر (١/ ٢٠٣).
(٥) الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>