للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا نرى أن الشريعة الحكيمة منعت الاختلاط بين النساء والرجال حتى في المساجد في حضور الجماعات فحظرت أن تقف النساء في الصلاة إلى جانب الرجال مختلطًا بعضهم ببعض.

وكان الترتيب الشرعي هكذا أن الرجال يكونون خلف الإمام مباشرة ثم الصبيان ثم النساء (١).

وإن الاختلاط بين الطلاب والطالبات على ما وصفنا فيه ما هو من أعظم الزلات وأكثر الآثام والمنكرات وهو ما يؤدي إلى مقارفة الفاحشات.

كما أن في الاختلاط من الذرائع التي تؤدي إلى الفاحشة تكرار النظر وهو مما لا ينازع في خطره ولهذا عده النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الزنى كما في الحديث: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ» (٢).

وبهذا يتبين جليًّا بما أوردنا من أدلة عديدة تعطي حكمًا أن الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس الأخرى التي يكون الطلاب فيها في حدود المراهقين والمراهقات على ما هو معروف به وعلى غير حد، هذا الاختلاط يحظره الشرع الإسلامي وفي هذه النصوص ما يشمل كل ضروبه في الحظر والمنع كمثل النظر والملاصقة والخلوة» (٣).


(١) حديث أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ»، رواه الإمام أحمد وغيره، وضعفه الألباني والأرنؤوط، وانظر هامش ص:١٠٦
(٢) رواه الإمام أحمد وغيره بهذا اللفظ، وصححه الألباني والأرنؤوط.
(٣) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م، مؤسسة نور الإسلام: www.islamlight.net.

<<  <  ج: ص:  >  >>