ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع، كما قررته لجنة الفتوى بالأزهر ونشر فى المجلة فى يونية ١٩٥٢ م، ونصها مذكور فى (ص ٤٤٨) من الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وجاء فيها:«أن وسيلة الشىء تأخذ حكمه، وأن حركة عائشة ضد على - رضي الله عنه - لا تعد تشريعًا وقد خالفها فيها كثيرون، وأن مبايعة النساء للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تُثْبِت زعامة ولا رياسة ولا حكمًا للرسول، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين».
ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية؛ لأن فيه معنى الولاية العامة وهى ممنوعة بحديث البخارى وغيره:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف.
ووضحت المبررات لذلك، ثم ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم يُنظر فيه إلى شىء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين، أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه.
هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة ١٩٥٢، فهل يُقْبَل فى هذه الأيام أو يرفض؟ وهل للمادة الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع؟