للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان ذلك معتبرًا شرعًا، لكان أولى به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهم الأتقياء الأوفياء، وزوجاتهم الطاهرات الصيّنات العفيفات.

وقد قال الله تعالى مبينًا منهاجه في الطريق التي تتم بها المخاطبة بين الطرفين مع ما هم عليه من طهر وعفاف: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب: ٥٣) (١).

س: إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي: إننا نأكل سويًّا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟

ج: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة.

فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (النور: ٣١). وقال تعالى:: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب: ٥٣).

وأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى (٢).


(١) فتاوى الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ٨٩٧٥).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ٤٠١ - ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>